المحقق الحلي
120
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الذكاة عليها تردّد ، أشبهه أنه لا يقع . الثالث : الآدميّ ، لا يقع عليه الذكاة لحرمته ، ويكون ميتة ولو ذكّي . الرابع : السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، والوقع أشبه ، وتطهر بمجرد الذكاة ، وقيل : لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ .
--> ( 1 ) التردّد من كونه حكم شرعي فيتوقّف ثبوته إلى الخطاب الشرعي وهو مفقود هنا ، ومن أنها طاهرة تقع عليها الذكاة ، وإنما كان عدم الوقوع أشبه لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع لما فيه من التعذيب المستقبح شرعا ولا شرع هنا . ( 2 ) الجواز كالقتل قصاصا ، والوجوب كالقتل حدّا . ( 3 ) الجواهر 36 / 199 . ( 4 ) منشأ التردد كمنشئه في تذكية الحشرات ويضاف إليه هنا إن بها منفعة مقصودة للعقلاء وهي الانتفاع بجلودها وعظام بعضها . ( 5 ) القائل الشيخان والمرتضى كما في الجواهر 36 / 201 .